الشيخ حسين آل عصفور

89

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تعاملوا ذا عاهة فإنهم أظلم شيء . مفتاح [ 860 ] [ في ذكر ما يكره التكسّب به ] ثم أن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بعض ما * ( يكره التكسّب ب ) * ه وإن كان في بعضها خلاف أيضا * ( فمنها : الضراب ) * بالفحل وهو أن ينزيه على الأنثى للسفاد سواء كان من الأنعام أو من غيرها * ( بأن يؤاجره لذلك لأنه ) * داخل * ( في معنى عسيب الفحل المنهي عنه ) * ففي الفقيه قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب . وفي الباب خبر سواه دال على الكراهة ، ه * ( كذا قيل ) * وهو كذلك . * ( و ) * قد جاء * ( في الخبر ) * الحسن عن معاوية بن عمار الوارد * ( في أجر التيوس ) * وصورته هكذا : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : أجر التيوس قال : إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس به . * ( وفي ) * خبر * ( آخر ) * عن حنان بن سدير كما في الكافي والتهذيب قال : دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام ومعنا فرقد الحجّام قال : فقال له : جعلني اللَّه فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان : قلت : لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا . فقد دل هذا الخبر والخبر المتقدم على أن التكسب به في نفسه ليس بمكروه وإنما * ( هو حلال ) * من غير كراهة * ( والناس يكرهونه للتعيير ) * الصادر منهم فيكون عارضيّا .